الحر العاملي

257

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يطحنها بدراهم ، فلمّا فرغ الطحّان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه وهو شيء اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به ( 1 ) وإن لم يكن ساعره على ذلك . التاسع : في حكم ما لو تداعيا درهمين ، ادّعى أحدهما الكلّ والآخر النصف [ 20 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أمّا الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له ، ويقسّم الآخر بينهما . العاشر : في حكم تعارض البيّنتين في العين [ 21 ] روي : أنّ رجلين ادّعيا بعيرا فأقام كلّ منهما ( 1 ) بيّنة ، فجعله عليّ عليه السلام بينهما . أقول حمل على الصلح ، وعلى عدم المرجّحات المنصوصة عند تعارض البيّنتين ويأتي في القضاء . الحادي عشر : في حكم المشتركات والطريق وقد مرّ بعض ذلك في عقد البيع ، ويأتي بعضه في إحياء الموات [ 22 ] وقيل للصادق عليه السلام : إذا تشاحّ قوم في طريق ، فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال عليه السلام : لا ، بل خمس أذرع . [ 23 ] وروي في الطريق يتشاحّ فيه أهله فحدّه سبعة أذرع . وحمل على الاستحباب ، والاحتياج .

--> ( 1 ) ليس في ش . [ 20 ] الوسائل 13 : 169 / 1 . [ 21 ] الوسائل 13 : 170 / 1 . ( 1 ) ش : كلّ واحد منهما . [ 22 ] الوسائل 13 : 173 / 1 . [ 23 ] الوسائل 13 : 173 / 2 .